287

مقنع فی علوم الحدیث

المقنع في علوم الحديث

ایڈیٹر

عبد الله بن يوسف الجديع

ناشر

دار فواز للنشر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

السعودية

•
علاقے
مصر
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
١
- وَلَو قَالَ حدث عني بِمَا فِيهِ إِن كَانَ حَدِيثي مَعَ الْبَرَاءَة من الْغَلَط كَانَ جَائِزا حسنا ٢ قَالَه الْخَطِيب
النَّوْع الثَّانِي المناولة الْمُجَرَّدَة عَن الْإِجَازَة
بِأَن الرِّوَايَة يناوله ٣ مُقْتَصرا على هَذَا سَمَاعي فَلَا تصح الرِّوَايَة بهَا وعابها غير وَاحِد من الْفُقَهَاء والأصوليين ٤ على الْمُحدثين الَّذين أجازوها وسوغوا الرِّوَايَة بهَا وَحكى الْخَطِيب عَن طَائِفَة من أهل الْعلم ٥ أَنهم صححوها وأجازوا الرِّوَايَة بهَا وَسَيَأْتِي إِن شَاءَ الله قَول من أجَاز الرِّوَايَة بِمُجَرَّد ٦ إِعْلَام الشَّيْخ الطَّالِب أَن هَذَا الْكتاب سَمَاعه من فلَان
وَهَذَا يزِيد على ذَلِك ويترجح بِمَا ٧ فِيهِ من المناولة فَإِنَّهَا لَا تَخْلُو من إِشْعَار بِالْإِذْنِ فِي الرِّوَايَة بهَا على الصَّحِيح الَّذِي ٨ قَالَه الْفُقَهَاء والأصوليون
قلت وَلم يشْتَرط صَاحب الْمَحْصُول الْإِذْن بل وَلَا المناولة بل ٩ الْإِشَارَة كَافِيَة خلافًا لبَعض الْمُحدثين
نعم كَلَام الْآمِدِيّ يَقْتَضِي اشْتِرَاط الْإِذْن فِيهَا

1 / 327