272مقنع فی علوم الحدیثالمقنع في علوم الحديثIbn al-Mulaqqin - 804 ہجریابن الملقن - 804 ہجریایڈیٹرعبد الله بن يوسف الجديعناشردار فواز للنشرایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1413 ہجریپبلشر کا مقامالسعوديةاصنافHadith terminology•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدعثمانی١- ومجلس الْإِمْلَاء كَانَ عَظِيما أَولا حَتَّى رُبمَا يبلغ ألوفا فَإِذا بلغ عَنهُ الْمُسْتَمْلِي ٢ فَذهب جمَاعَة من الْمُتَقَدِّمين وَغَيرهم إِلَى أَنه يجوز لمن سمع الْمُسْتَمْلِي أَن يروي ذَلِك عَن المملي ٣ حَتَّى قَالَ ابْن مَنْدَه لبَعض أَصْحَابه يَا فلَان يَكْفِيك من السماع شمة وأباه آخَرُونَقَالَ النَّوَوِيّ ٤ وَهُوَ الصَّوَاب الَّذِي قَالَه الْمُحَقِّقُونَقَالَ الشَّيْخ وَالْأول فِيهِ تساهل بعيدوَقد روى خلف ٥ بن تَمِيم عَن زَائِدَة قَالَ لَا تحدث لَا مَا تحفظ بقلبك وَتسمع بأذنكالسَّابِعيَصح السماع ٦ من وَرَاء حجاب إِذا عرف صَوته إِن حدث بِلَفْظِهِ أَو حُضُوره بمسمع مِنْهُ إِن قرئَ عَلَيْهِ وَيَنْبَغِي ٧ أَن يجوز الِاعْتِمَاد فِي الْمعرفَة على خبر ثِقَة1 / 312کاپیاشتراکAI سے پوچھیں