267مقنع فی علوم الحدیثالمقنع في علوم الحديثIbn al-Mulaqqin - 804 ہجریابن الملقن - 804 ہجریایڈیٹرعبد الله بن يوسف الجديعناشردار فواز للنشرایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1413 ہجریپبلشر کا مقامالسعوديةاصنافHadith terminology•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدعثمانی١ - هَذَا جَارِيا على الِاصْطِلَاحوَلَا نسلم أَنه يَقْتَضِيهِ بل كَلَام الشَّيْخ يشْعر بِأَنَّهُ إِذا ٢ نقل حَدِيث من كتاب وعزي إِلَيْهِ لَا يجوز فِيهِ الْإِبْدَال سَوَاء نقلنا فِي تأليف لنا أَو لفظا ٣وَعبارَة صَاحب الاقتراح الِاصْطِلَاح على أَن لَا يُغير الْأَلْفَاظ بعد الأنتهاء إِلَى الْكتب ٤ المصنفة سَوَاء رويناها فِيهَا أَو نقلناها مِنْهَاوَفِي كَلَام بَعضهم مَا يدل على امْتِنَاعه ٥ وَفِيه ضعفوَقبل الِانْتِهَاء إِلَيْهَا يَنْبَغِي أَن يحفظ فِي أَسمَاء رِوَايَتهَا إِذا تصرف فِيهَا شُرُوط ٦ الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى فَلَا يزِيد فِي تَعْرِيف الرَّاوِي بِمَا لَو عرض عَلَيْهِ لم يخترهقَالَ وَبَعض الْمُحدثين ٧ لَا يلْتَزم عدم الزِّيَادَة وَالنَّقْص فيزيد تَارِيخ السماع وَتَعْيِين الْقَارئ والمخرج قَالَ وَلَا ٨ يجْرِي ذَلِك على قانون الْأُصُولالْخَامِساخْتلف أهل الْعلم فِي صِحَة سَماع من ينْسَخ عِنْد الْقِرَاءَة ٩فال إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ وَابْن عدي والأستاذ أَبُو إِسْحَاق الإِسْفِرَايِينِيّ لَا يَصح السماع1 / 307کاپیاشتراکAI سے پوچھیں