218

مقنع فی علوم الحدیث

المقنع في علوم الحديث

ایڈیٹر

عبد الله بن يوسف الجديع

ناشر

دار فواز للنشر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

السعودية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
١ - وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي مُقَدّمَة شرح مُسلم احْتج بِهَذَا الْقسم وَالَّذِي بعده كَثِيرُونَ من الْمُحَقِّقين ٢ وَأطلق الشَّافِعِي فِي اخْتِلَاف الحَدِيث أَنه لَا يحْتَج بِالْمَجْهُولِ
وَكَذَا حَكَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي مدخله ٣ عَنهُ ي
وَحكى الرَّافِعِيّ فِي الصَّوْم وَجْهَيْن فِي قبُول رِوَايَة المستور من غير تَرْجِيح
وَقَالَ النَّوَوِيّ ٤ فِي شرح الْمُهَذّب الْأَصَح قبُول رِوَايَته
وَقد سلف فِيمَا مضى أَن المستور من يكون عدلا فِي ٥ الظَّاهِر وَلَا تعرف عَدَالَته فِي الْبَاطِن وَأَن الشَّيْخ نَقله عَن بعض أَئِمَّتنَا وَهُوَ مَا قَالَه الْبَغَوِيّ ٦ ثمَّ الرَّافِعِيّ
وَفِي اخْتِلَاف الحَدِيث للشَّافِعِيّ مَا يَقْتَضِي أَنه من يحكم الْحَاكِم بِشَهَادَتِهِ إِذْ ٧ قَالَ فِي جَوَاب سُؤال أوردهُ فَلَا يجوز أَن يتْرك الحكم بِشَهَادَتِهِمَا إِذا كَانَا عَدْلَيْنِ فِي الظَّاهِر

1 / 257