216مقنع فی علوم الحدیثالمقنع في علوم الحديثIbn al-Mulaqqin - 804 ہجریابن الملقن - 804 ہجریایڈیٹرعبد الله بن يوسف الجديعناشردار فواز للنشرایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1413 ہجریپبلشر کا مقامالسعوديةاصنافHadith terminology•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدعثمانی١ - وَهَذَا على مَا قدمْنَاهُالسَّابِعَة إِذا روى الْعدْل عَن من سَمَّاهُ لم يكن تعديلا لَهُ عِنْد ٢ الْأَكْثَرين وَهُوَ الصَّحِيحوَقيل هُوَ تَعْدِيل لِأَن ذَلِك يتضمنهوَهَذَا مَرْدُود لِأَنَّهُ يجوز أَن يروي ٣ عَن غير عدل فَلم تَتَضَمَّن رِوَايَته عَنهُ تعديلهقَالَ الشَّيْخ وَهَكَذَا نقُول إِن عمل الْعَالم وفتياه ٤ على وفْق حَدِيثه لَيْسَ حكما مِنْهُ بِصِحَّة ذَلِك الحَدِيث وَكَذَا مُخَالفَته للْحَدِيث لَيست قدحا مِنْهُ ٥ فِي صِحَّته وَلَا رُوَاتهقلت صرح أهل الْأُصُول بِأَن الْعَمَل بخبرة تَزْكِيَة لَهُ إِلَّا أَن يُمكن حمله ٦ على الِاحْتِيَاط أَو على الْعَمَل بِدَلِيل آخر وَافق الْخَبَر فَلَا قَالَه فِي الْمَحْصُولوَالْمُخْتَار ٧ عِنْد الْآمِدِيّ وَابْن الْحَاجِب وَغَيرهمَا فِي الْأُصُول أَن رِوَايَة من لَا يروي إِلَّا عَن الْعدْل تَزْكِيَة ٨ للَّذي روى عَنهُوَقيل لَا مُطلقًا كَمَا أَن ترك الْعَمَل لَيْسَ بِجرحوَقيل نعم مُطلقًا1 / 255کاپیاشتراکAI سے پوچھیں