213مقنع فی علوم الحدیثالمقنع في علوم الحديثIbn al-Mulaqqin - 804 ہجریابن الملقن - 804 ہجریایڈیٹرعبد الله بن يوسف الجديعناشردار فواز للنشرایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1413 ہجریپبلشر کا مقامالسعوديةاصنافHadith terminology•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدعثمانی١ - فَم يشْتَرط فِي جرح رَاوِيه وتعديله بِخِلَاف الشَّهَادَةقلت فعلى هَذَا تقبل تَزْكِيَة الْمَرْأَة ٢ وَالْعَبْد العارفين فِي الرِّوَايَة وَالشَّهَادَة أَيْضا وَصرح بِهِ الإِمَام وَغَيره وَاخْتَارَهُ القَاضِي ٣ أَبُو بكر فِي الْمَرْأَة قَالَ إِلَّا تزكيتها فِي الحكم الَّذِي لَا تقبل شهادتها فِيهِ بعد أَن حكى ٤ عَن أَكثر الْفُقَهَاء من أهل الْمَدِينَة وَغَيرهم الْمَنْع فِيهَاوَقَالَ فِي العَبْد يجب قبُولهَا فِي ٥ الْخَبَر دون الشَّهَادَة كَمَا فِي الْقبُولقَالَ وَالَّذِي يُوجب الْقيَاس وجوب قبو تَزْكِيَة كل عدل ٦ مرضِي ذكر وَأُنْثَى حر أَو عبد كشاهد أَو مخبرقَالَ الْخَطِيب فِي كِفَايَته وَالْأَصْل فِي الْبَاب ٧ سُؤال الشَّارِع بَرِيرَة فِي قصَّة الْإِفْك عَن حَال عَائِشَة وجوابها لَهُقلت وَقِيَاس مَا أسلفناه ٨ قبُول جرحها أَيْضاالْخَامِسَة إِذا اجْتمع فِي شخص جرح وتعديل فالجرح مقدم1 / 252کاپیاشتراکAI سے پوچھیں