205مقنع فی علوم الحدیثالمقنع في علوم الحديثIbn al-Mulaqqin - 804 ہجریابن الملقن - 804 ہجریایڈیٹرعبد الله بن يوسف الجديعناشردار فواز للنشرایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1413 ہجریپبلشر کا مقامالسعوديةاصنافHadith terminology•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدعثمانی١- النَّوْع الثَّالِث وَالْعشْرُونَمعرفَة من تقبل رِوَايَته وَمن ترد وَمَا يتَعَلَّق بذلك من قدح ٢ وجرح وتعديلأجمع جَمَاهِير أَئِمَّة الْفِقْه والْحَدِيث على أَنه يشْتَرط فِيمَن يحْتَج بروايته أَن ٣ يكون عدلا ضابطا لما يرويهِ بِأَن يكون مُسلما بَالغا عَاقِلا سليما من أَسبَاب الْفسق وخوارم ٤ الْمُرُوءَة متيقضا غير مُغفل حَافِظًا إِن حدث من حفظه ضابطا لكتابه إِن حدث مِنْهُ عَالما بِمَا ٥ يحِيل الْمَعْنى إِن روى بِهِقلت وَلَا يشْتَرط فِيهِ الذُّكُورَة وَلَا الْحُرِّيَّة وَلَا الْبَصَر وَلَا الْعدَد ٦ وَلَا الْعلم بِفقه أَو عَرَبِيَّة أَو معنى الحَدِيثوَشرط أَبُو حنيفَة فقه الرَّاوِي إِن خَالف الْقيَاس ٧وَأَبُو عَليّ الْعدَدوَذكر الْخَطِيب وَغَيره أَن الْمُرُوءَة لم يشترطها أحد غير الشَّافِعِيوتوضح ٨ هَذِه الْجُمْلَة بمسائل1 / 244کاپیاشتراکAI سے پوچھیں