240Muntaha al-Iradat fi Jam' al-Muqni' ma'a al-Tanqih wa Ziyadatمنتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزياداتIbn al-Najjar al-Futuhi - 972 ہجریابن النجار الفتوحي - 972 ہجریایڈیٹرعبد الله بن عبد المحسن التركيناشرمؤسسة الرسالةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1419 ہجریپبلشر کا مقامالرياضاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدعثمانیلَمْ يَسْجُدْ سَجَدَ مَسْبُوقٌ إذَا فَرَغَ وغَيْرُهُ بَعْدَ إيَاسِهِ مِنْ سُجُودِهِفصلوَسُجُودُ السَّهْوِ: لِمَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ ولِلَحْنٍ يُحِيلُ الْمَعْنَى، سَهْوًا، أَوْ جَهْلًا: وَاجِبٌ إلَّا إذَا تَرَكَ مِنْهُمَا مَحَلُّهُ قَبْلَ السَّلَامِ فَتَبْطُلُ بِتَعَمُّدِ1 / 259کاپیاشتراکAI سے پوچھیں