47مناظرہ تقریریہالمناظرة التقريرية بين الشيخ رحمت الله الهندي والقسيس بفندرRahmatullah Kairanawi - 1308 ہجریرحمة الله الكيرانوي - 1308 ہجریایڈیٹرد. محمد عبد الحليم مصطفى أبو السعدناشرمطبعة الجبلاويایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٠٥پبلشر کا مقامالقاهرةاصنافGeneral CreedRefutations and debates with other religions•علاقےسعودی عرببھارتترکی•سلطنتیں اور عہدعثمانیہاشمی شریف (مکہ، حجاز، زرخیز ہلال), ۱۲۵۳-۱۳۴۴ / ۱۸۲۷-۱۹۲۵وَقَالَ إِن التَّوْرَاة وَكتب أُخْرَى كَانَت بِهَذَا القَوْل إِشَارَة إِلَى الْمَسِيح وكملت بمجيئه وَإِن الله مَا كَانَ رَاضِيا عَن القرابين وَلَا يُوجد فِي الْإِنْجِيل إِشَارَة إِلَى أحد ليصير الْإِنْجِيل مَنْسُوخا بمجيئه قَالَ الْحَكِيم لَو سلم أَن أَحْكَام التَّوْرَاة كملت بمجئ الْمَسِيح فَلَا بُد من إِقْرَار النّسخ فِي الْأَحْكَام الَّتِي نسخت قبل الْمَسِيح قَالَ القسيس فرنج أَي حكم هَذَا قَالَ الْحَكِيم حكم الذّبْح مثلا لِأَنَّهُ مُصَرح فِي الْبَاب السَّابِع عشر من سفر الْأَحْبَار وَنسخ بِالْآيَةِ ١٥ ٢٠ ٢٢ من الْبَاب الثَّانِي عشر من الإستثناء وَقد أقرّ هورن فِي الصفحة ٦١٩ من المجلد الأول من تَفْسِيره المطبوع سنة ١٨٢٢ فِي ذيل شرح هَذِه الْآيَات بمنسوخية هَذَا الحكم وَصرح أَن هَذَا الحكم نسخ فِي السّنة الْأَرْبَعين من هجرتهم من مصر قبل دُخُول فلسطين وَقَرَأَ الْعبارَة فَلَمَّا سمع القسيس فرنج هَذِه الْعبارَة سكت1 / 84کاپیاشتراکAI سے پوچھیں