481ممتع فی شرح مقنعالممتع في شرح المقنعZayn al-Dīn ibn al-Munja - 695 ہجریزين الدين بن المنجا - 695 ہجریایڈیٹرعبد الملك بن عبد الله بن دهيشایڈیشنالثالثةاشاعت کا سال١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ ماصنافHanbali Jurisprudence and its Principles•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدایوبیوأما كون المرأة تقوم وسط المأمومات إذا صلت بهن؛ فلأن ذلك يروى عن عائشة (١) وأم سلمة ﵄ (٢).ولأن وقوفها وسطهن أستر لها أشبه إمام العراة.وفي قوله: إذا صلت امرأة بنساء إشعار بأن النساء يصلين جماعة. وقد صرح باستحباب ذلك المصنف وغيره؛ لما تقدم من حديث أم ورقة (٣)، ولفعل عائشة، وأم سلمة.(١) أخرجه الدارقطني في سننه (٢) ١: ٤٠٤ كتاب الصلاة، باب صلاة النساء جماعة وموقف إمامهن. ولفظه: «أمتنا عائشة فقامت بينهن في الصلاة المكتوبة».وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣: ١٣١ كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء فتقوم وسطهن. بنحوه.وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٥٠٨٦) ٣: ١٤١ كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء. بنحوه.(٢) أخرجه الدارقطني في سننه (٣) ١: ٤٠٥ كتاب الصلاة، باب صلاة النساء جماعة وموقف إمامهن. ولفظه: «أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا».وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣: ١٣١ كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء فتقوم وسطهن. بنحوه.وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٥٠٨٢) ٣: ١٤٠ كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء. بنحوه.(٣) حديث أم ورقة سبق ذكره ص: ٤٧٥.1 / 494کاپیاشتراکAI سے پوچھیں