470ممتع فی شرح مقنعالممتع في شرح المقنعZayn al-Dīn ibn al-Munja - 695 ہجریزين الدين بن المنجا - 695 ہجریایڈیٹرعبد الملك بن عبد الله بن دهيشایڈیشنالثالثةاشاعت کا سال١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ ماصنافHanbali Jurisprudence and its Principles•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدایوبیوأما كون من وقف خلفه لا تصح صلاته؛ فلما روى وابصة بن معبد «أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد» (١) رواه أبو داود.ولقوله ﷺ: «لا صلاة لفرد خلف الصف» (٢) رواه الأثرم.قال الإمام أحمد فيهما: هذا حديث حسن.وأما كون من وقف عن يساره لا تصح صلاته؛ فـ «لأن النبي ﷺ أدار ابن عباس وجابرًا لما وقفا عن يساره» (٣).ولأنه خالف الموقف فلم تصح صلاته كما لو وقف قدامه.وأما كون من أمّ امرأة تقف خلفه؛ فلقوله ﵇: «أخروهن من حيث أخرهن الله» (٤).(١) أخرجه أبو داود في سننه (٦٨٢) ١: ١٨٢ كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي وحده خلف الصف.وأخرجه الترمذي في جامعه (٢٣١) ١: ٤٤٨ أبواب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده.وأخرجه ابن ماجة في سننه (١٠٠٤) ١: ٣٢١ كتاب إقامة الصلاة، باب صلاة الرجل خلف الصف وحده.وأخرجه أحمد في مسنده (١٨٠٣٢) ٤: ٢٢٨.(٢) أخرجه ابن ماجة في سننه (١٠٠٣) ١: ٣٢٠ كتاب إقامة الصلاة، باب صلاة الرجل خلف الصف وحده.وأخرجه أحمد في مسنده (١٦٣٣٦) ٤: ٢٣.(٣) أما حديث ابن عباس فقد سبق قريبًا.وأما حديث جابر فقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣٠١٠) ٤: ٢٣٠٥ كتاب الزهد، باب حديث جابر الطويل.وأخرجه أبو داود في سننه (٦٣٤) ١: ١٦٩ كتاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به.(٤) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه موقوفًا على ابن مسعود (٥١١٥) ٣: ١٤٩ كتاب الصلاة، باب شهود النساء الجماعة.1 / 483کاپیاشتراکAI سے پوچھیں