قال المصنف ﵀: (السنة أن يَؤم القوم أقرؤهم. ثم أفقههم. ثم أسَنُّهم. ثم أقدمهم هجرة. ثم أشرفهم. ثم أتقاهم. ثم من تقع له القرعة).
أما كون السنة أن يؤم القوم أقرؤهم ثم أفقههم؛ فلما روى أبو مسعود البدري (١) أن النبي ﷺ قال: «يؤم القوم أقرؤهم فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» (٢).
وروى أبو سعيد أن النبي ﷺ قال: «إذا اجتمع ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم» (٣) رواهما مسلم.
وأما كون السنة أن يؤمهم بعدَ ما ذكر أسنهم؛ فلقوله ﷺ لمالك بن الحويرث وصاحبه: «إذا حضرت الصلاة فأذنا وليؤمكما أكبركما» (٤) متفق عليه.
وفي بعض الحديث: «وكانت قرائتهما متقاربة» (٥).
ولأن الكبير أخشع في صلاته وأقرب إلى إجابة الدعاء.
وقال ابن حامد: أولاهم بعد القراءة والفقه أشرفهم ثم أقدمهم هجرة ثم أكبرهم سنًا.
(١) في ب: سعيد البدري.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٦٧٣) ١: ٤٦٥ كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٦٧٢) ١: ٤٦٤، الموضع السابق.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٠٥) ١: ٢٢٦ كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٦٧٤) ١: ٤٦٥ الموضع السابق.
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه (٦٧٤) ١: ٤٦٦ الموضع السابق.
1 / 467
مقدمة المصنف
كتاب الجنائز
كتاب الاعتكاف
كتاب العارية
كتاب الغصب
باب الشفعة
باب الوديعة
باب إحياء الموات
باب الجعالة
باب اللقطة
باب اللقيط
كتاب الوصايا
كتاب الخلع
[سقط كتاب الطلاق والرجعة والإيلاء والظهار واللعان والعدد والرضاع والنفقات]