406

ممتع فی شرح مقنع

الممتع في شرح المقنع

ایڈیٹر

عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
ایوبی
وأما كون المأموم يسجد إذا لم يسجد الإمام على روايةٍ؛ فلأن صلاة المأموم تنقص بنقصان صلاة الإمام كما تكمل بكمالها فإن لم يجبرها الإمام جبرها المأموم.
وأما كونه لا يسجد على روايةٍ؛ فلأن المأموم إنما يسجد تبعًا. فإذا لم يسجد الإمام لم يوجد المقتضي لسجود المأموم.
ولا بد أن يلحظ أن ترك الإمام السجود لعذر لأنه لو ترك الواجب عمدًا (١) قبل السلام لغير عذر بطلت صلاته وصلاة المأموم جميعًا: أما صلاته؛ فلأنه فعل ما أبطل صلاته عمدًا أشبه ما لو تكلم عمدًا. وأما صلاة المأموم؛ فلأنه اقتدى بمن صلاته باطلة.

(١) ساقط من ب.

1 / 419