398ممتع فی شرح مقنعالممتع في شرح المقنعZayn al-Dīn ibn al-Munja - 695 ہجریزين الدين بن المنجا - 695 ہجریایڈیٹرعبد الملك بن عبد الله بن دهيشایڈیشنالثالثةاشاعت کا سال١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ ماصنافHanbali Jurisprudence and its Principles•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدایوبیالذي لا يُفسد بكونه عن غلبة. ولا يلزم من كون البكاء ممدوحًا عليه أن لا يكون مفسدًا بدليل أنا أُمرنا بتشميت العاطس ورد السلام وذلك مفسد للصلاة.وأما كون النحنحة على قول أصحابنا مثل القهقهة. أي إن بان منها حرفان فسدت الصلاة؛ فلأن ذلك إذا بان منه حرفان كان كلامًا ويدخل في عموم ما تقدم.وأما قول المصنف ﵀: روي عن أبي عبدالله أنه كان يتنحنح في صلاته ولا يراها مبطلة للصلاة، قال المروزي: أتيت أبا عبدالله فتنحنح يعلمني أنه في الصلاة.ويعضده ما روى علي ﵇ قال: «كانت لي ساعة أدخل فيها على رسول الله ﷺ في السحر. فإن كان في الصلاة تنحنح فكان ذلك إذني. وإن لم يكن في صلاة أذن لي» (١).قال القاضي: هذا محمول على أنه حرف واحد.وهذا الذي ذكره القاضي مع فتح الفم بعيد فأما مع طبق الفم فصحيح.ويمكن أن يقال المأتي به من الحروف في النحنحة حروف غير محققة فهي كصوت عُقْلٍ. والأصواتُ العُقْل لا تختلف في السمع.(١) أخرجه النسائي في سننه (١٢١٣) ٣: ١١ كتاب السهو، التنحنح في الصلاة.وأخرجه أحمد في مسنده (٨٤٥) ١: ١٠٧.1 / 411کاپیاشتراکAI سے پوچھیں