187ممتع فی شرح مقنعالممتع في شرح المقنعZayn al-Dīn ibn al-Munja - 695 ہجریزين الدين بن المنجا - 695 ہجریایڈیٹرعبد الملك بن عبد الله بن دهيشایڈیشنالثالثةاشاعت کا سال١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ ماصنافHanbali Jurisprudence and its Principles•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدایوبیباب التيممالتيمم في اللغة: القصد. قال الله تعالى: ﴿ولا تَيَمّموا الخبيث منه تنفقون﴾ [البقرة: ٢٦٧] أي ولا تقصدوا الخبيث منه تنفقون.وقال امرؤ القيس:تَيَمَّمَتِ العينَ التي عند ضَارِجٍ ...... يَفِيء عليها الظِلُّ عَرْمَضها طَامِيأي قصدت العين المذكورة.وفي الشرع: عبارة عن مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد على وجه مخصوص بنية مخصوصة.وهو جائز بالكتاب والسنة.أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾ [المائدة: ٦].وأما السنة فقوله ﷺ: «جعلت لي الأرض مسجدًا وترابها طهورًا» (٤) رواه مسلم.قال المصنف ﵀: (وهو بدل لا يجوز إلا بشرطين:أحدهما: دخول الوقت. فلا يجوز لفرضٍ قبل وقته، ولا لنفلٍ في وقت النهي عنه).أما كون التيمم بدلًا والمراد عن الماء؛ فلأنه مرتب عليه ويجب فعله عند عدمه ولا يجوز عند وجوده لغير عذر وذلك شأن البدل.وأما كونه لا يجوز إلا بشرطين فلما يأتي ذكره فيهما.(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٥٢٢) ١: ٣٧١ كتاب المساجد، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه. عن حذيفة.1 / 200کاپیاشتراکAI سے پوچھیں