وهذا إشارة إلى جميعهم، وتكرار الفعل منهم، وكونه معلومًا عندهم فيكون إجماعًا يُخص به العموم المتقدم.
وعن عطاء بن يسار قال: «رأيت رجالًا من أصحاب رسول الله ﷺ يجلسون في المسجد وهم مُجنِبون إذا توضؤا وضوء الصلاة» (١) رواه سعيد بن منصور في سننه.
ولأنه إذا توضأ خف حكم الحدث أشبه المتيمم عند عدم الماء.
ودليل خفة حدثه «أن النبي ﷺ أمر بالوضوء لمن أراد النوم وهو جنب» (٢).
(١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٦٤٦) ٤: ١٢٧٥ (طبعة آل حميد).
(٢) عن ابن عمر، «أن عمر بن الخطاب: سأل رسول الله ﷺ: أيرقد أحدُنا وهو جُنُب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جُنُب». أخرجه البخاري في صحيحه (٢٨٣) ١: ١٠٩ كتاب الغُسل، باب نوم الجُنُب.
1 / 188
مقدمة المصنف
كتاب الجنائز
كتاب الاعتكاف
كتاب العارية
كتاب الغصب
باب الشفعة
باب الوديعة
باب إحياء الموات
باب الجعالة
باب اللقطة
باب اللقيط
كتاب الوصايا
كتاب الخلع
[سقط كتاب الطلاق والرجعة والإيلاء والظهار واللعان والعدد والرضاع والنفقات]