143ممتع فی شرح مقنعالممتع في شرح المقنعZayn al-Dīn ibn al-Munja - 695 ہجریزين الدين بن المنجا - 695 ہجریایڈیٹرعبد الملك بن عبد الله بن دهيشایڈیشنالثالثةاشاعت کا سال١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ ماصنافHanbali Jurisprudence and its Principles•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدایوبیباب مسح الخفينقال المصنف ﵀: (يجوز المسح على الخفين، والجرموقين، والجوربين، والعمامة، والجبائر. وفي المسح على القلانس وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن روايتان).أما كون المسح على الخفين يجوز فلما روى جرير قال: «رأيت رسول الله ﷺ بال ثم توضأ ومسح على خفيه» (١)متفق عليه.قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.ولأن الحاجة تدعو إلى لبس الخف وتلحق المشقة بنزعه فجاز المسح عليه كالجبائر.وأما كونه على الجرموقين يجوز فـ «لأن النبي ﷺ مسح على موق» (٢).والجرموق: خف واسع يلبس فوق الخف في البلاد الباردة وهو بالفارسية موق فعرب.وأما كونه على الجوربين يجوز فلما روى المغيرة بن شعبة «أن النبي ﷺ مسح على الجوربين والنعلين» (٣) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٨٠) ١: ١٥١ أبواب الصلاة في الثياب، باب الصلاة في الخفاف.وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٧٢) ١: ٢٢٧ كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين.(٢) أخرج أحمد في مسنده عن بلال قال: «رأيت رسول الله ﷺ يمسح على الموقين والخمار». (٢٣٩٦٣) ٦: ٥.(٣) أخرجه أبو داود في سننه (١٥٩) ١: ١ كتاب الطهارة، باب المسح على الجوربين.وأخرجه الترمذي في جامعه (٩٩) ١: ٦٧ أبواب الطهارة، باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلينوأخرجه أحمد في مسنده (١٨٢٣١) ٤: ٥٢.1 / 156کاپیاشتراکAI سے پوچھیں