662

مختصر نصیح

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

ایڈیٹر

أَحْمَدُ بْنُ فَارِسٍ السَّلوم

ناشر

دار التوحيد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

دار أهل السنة - الرياض

علاقے
اسپین
سلطنتیں اور عہد
ملوک الطوائف
فَقَوْلُهُ: إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ، يُرِيدُ الإِحْلالَ مِنْ الْعُمْرَةِ بِالنَّحْرِ وَالْحَلْقِ، فَهَذَا تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: يَأْثِرُ الْحَلْقَ وَالنَّحْرَ، وَكَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا ذَهَابَ عَنْهُ مِنْ نَصِّ الْحَدِيثِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
وَخَرَّجَهُ في: باب من اشترى هديه من الطريق وقلده (١٧٠٨)، لِقَوْلِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ فِيهِ: وَأَهْدَى هَدْيًا مُقَلَّدًا.
وفِي بَابِ من اشترى الهدي من الطريق (١٦٩٣) لِقَوْلِهِ: اشْتَرِى الْهَدْيَ مِنْ قُدَيْدٍ.
وفِي بَابِ عمرة الحديبية (٤١٨٣ - ٤١٨٥)، وفِي بَابِ من قَالَ: ليس على المحصر بدل، عن مالك (١٨١٣).
بَاب وُجُوبِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَجُعِلَا مِنْ شَعَائِرِ الله
[٨٠٩]- (١٧٩٠) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ.
حَ وَ(١٦٤٣) نَا أَبُوالْيَمَانِ، أَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، قَالَ عُرْوَةُ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا: أَرَأَيْتِ قَوْلَ الله ﷿ ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾، فَوَالله مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لَا يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَتْ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي، إِنَّ هَذِهِ لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا عَلَيْهِ كَانَتْ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوفَ بِالصّفَا وَالمرْوَةِ، وَلَكِنَّهَا أُنْزِلَتْ فِي الأَنْصَارِ، كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَهَا عِنْدَ الْمُشَلَّلِ.

2 / 164