645

مختصر نصیح

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

ایڈیٹر

أَحْمَدُ بْنُ فَارِسٍ السَّلوم

ناشر

دار التوحيد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

دار أهل السنة - الرياض

علاقے
اسپین
سلطنتیں اور عہد
ملوک الطوائف
وباب تقاسم المشركين على الكفر (٣٨٨٢)، وباب نزول النبي ﷺ مكة (١٥٨٩، ١٥٩٠).
بَاب قَوْلِ الله ﷿
﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ إلَى قَوْلِهِ ﴿يَشْكُرُونَ﴾، وقوله تعالى ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ﴾ الآية.
[٧٨٠]- (١٩٢٥) خ نَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، نَا عَبْدُ الله، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أبِي حَفْصَةَ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانُوا يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةُ.
[٧٨١]- (١٥٩٣) خ وَنَا أَحْمَدُ، نَا أَبِي، نَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبِي عُتْبَةَ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ».
قَالَ البُخَارِيُّ: سَمِعَ قَتَادَةُ عَبْدَ الله، وَعَبْدُ الله أَبَا سَعِيدٍ، تَابَعَهُ أَبَانُ وَعِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُحَجَّ الْبَيْتُ» وَالأَوَّلُ أَكْثَرُ (١).

(١) قَالَ الْحَافِظُ: قَالَ البُخَارِيُّ: وَالأَوَّل أَكْثَر، أَيْ لِاتِّفَاقِ مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْره عَلَى هَذَا اللَّفْظ وَانْفِرَاد شُعْبَة بِمَا يُخَالِفهُمْ، وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ ظَاهِرَهُمَا التَّعَارُض، لِأَنَّ الْمَفْهُوم مِنْ الأَوَّل أَنَّ الْبَيْت يُحَجُّ بَعْدَ أَشْرَاط السَّاعَة، وَمِنْ الثَّانِي أَنَّهُ لَا يَحُجّ بَعْدهَا، وَلَكِنْ يُمْكِن الْجَمْع بَيْن الْحَدِيثَيْنِ، فَإِنَّهُ لَا يَلْزَم مِنْ حَجِّ النَّاس بَعْدَ خُرُوج يَأْجُوج وَمَأْجُوج أَنْ يَمْتَنِع الْحَجّ فِي وَقْت مَا عِنْدَ قُرْب ظُهُور السَّاعَة، وَيَظْهَر وَاَللَّه أَعْلَم أَنَّ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ " لَيُحَجَّن الْبَيْت " أَيْ مَكَان الْبَيْت لِمَا سَيَأْتِي بَعْدَ بَاب أَنَّ الْحَبَشَة إِذَا خَرَّبُوهُ لَمْ يُعْمَرْ بَعْدَ ذَلِكَ أهـ.
قلت: لكن تفرد شعبة بهذا اللفظ يقضي بغرابته وشذوذه، والله أعلم.

2 / 147