139Mukhtasar Mughni al-Labib 'an Kutub al-A'aribمختصر مغني اللبيب عن كتاب الأعاريبMuhammad ibn Salih al-Uthaymin - 1421 ہجریمحمد بن صالح العثيمين - 1421 ہجریناشرمكتبة الرشدایڈیشنالأولى ١٤٢٧هـاصنافGrammar•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-الخامس: أدوات الاستثناء كـ"خلا" إذا خفض بهن.حكم المرفوع بعد الظرف والمجرور١:لا يخلو من حالين:أحدهما: أن يتقدمهما نفي أو استفهام أو موصوف أو موصول أو صاحب خبر أو حال، مثل: مررت بزيد عليه جبة. ففيه ثلاثة أقوال:أحدها: ترجيح كونه مبتدأ مخبرا عنه بالظرف.الثاني: ترجيح كونه فاعلا، اختاره ابن مالك.الثالث: وجوب كونه فاعلا، ونقل عن الأكثر، وإذا كان فاعلا فهل عامله فعل محذوف أو نفس الظرف والمجرور؟ على قولين؛ المختار الثاني.١ انظر: المغني ص٥٧٨.1 / 137کاپیاشتراکAI سے پوچھیں