661

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

كتاب اللقطة

اللقطة الصغيرة

قال الشافعي: وقال في ضالة الغنم إذا وجدتها في موضع مهلكة فهي لك فكلها فإذا جاء صاحبها فاغرمها له وقال في المال يعرفه سنة ثم يأكله إن شاء فإن جاء صاحبه غرمه له وقال يعرفها سنة ثم يأكلها موسراً كان أو معسراً إن شاء إلا أني لا أدري له أن يخلطها بماله ولا يأكلها حتى يشهد على عددها ووزنها وظرفها وعفاصها(١) ووكائها(٢) فمتى جاء صاحبها غرمها له وإن مات كانت دينا عليه في ماله ولا يكون عليه في الشاة يجدها بالمهلكة تعريف إن أحب أن يأكلها فهي له ومتى لقي صاحبها غرمها له وليس ذلك له في ضالة الإبل ولا البقر لأنهما يدفعان عن أنفسهما وإنما كان ذلك له في ضالة الغنم والمال لأنهما لا يدفعان عن أنفسهما ولا يعيشان والشاة يأخذها من أراد وتتلف لا تمتنع من السبع. والبعير والبقر يردان الماء وإن تباعدت ويعيشان أكثر عمرهما بلا راع فليس له أن يعرض لواحد منهما والبقر قياساً على الإبل.

قال الشافعي: وإذا وجد رجل بعيراً فأراد رده على صاحبه فلا بأس يأخذه وإن كان يأخذه ليأكله فلا وهو ظالم وإن كان للسلطان حمى ولم يكن على صاحب الضوال مؤقة تلزمه في رقاب الضوال صنع كما صنع عمر بن الخطاب تركها في الحمى حتى يأتي صاحبها وما تناتجت فهو لمالكها ويشهد على نتاجها كما يشهد على الأم حين يجدها.

(١) عفاصها: العِفَاصُ هو الوعاء من جلد أو خرقة [قماش] أو غير ذلك يكون فيه زاد الراعي.

(٢) وكائها هو الخيط الذي تشد به الصرة والكيس وغيرهما.

661