Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
وأيهما أدى فك له العبد الذي رهنه بعينه ولم يفك له شيء من غيره. ولو كانت المسألة بحالها وزادا فيها شرطاً أن أينا أدى إليك قبل صاحبه فله أن يفك نصف العبدين أوله أن يفك أي العبدين شاء كان الرهن مفسوخاً لأن كل واحد منهما لم يجعل الحق محضاً في رهنه دون رهن صاحبه فكل واحد منهما في شرط صاحبه مرهون مرة على الكمال وخارج من الرهن بغير براءة من راهنه من جميع الحق. ولو رهن رجل رجلاً عبداً إلى سنة على أنه إن جاءه بالحق إلى سنة وإلا فالعبد خارج من الرهن كان الرهن فاسداً ولو رهنه رهناً على أنه إن جاءه بالحق وإلا فالرهن له بيع فالرهن مفسوخ لأنه شرط أنه رهن في حال وبيع في أخرى.
رهن الشيء الواحد من رجلين
قال الشافعي: وإذا رهن الرجل العبد من رجلين بمائة فنصفه مرهون لكل واحد منهما بخمسين فإذا رفع إلى أحدهما فهي له دون المرتهن معه ونصف العبد الذي كان مرهوناً عن القاضى١ منهما خارج من الرهن وكذلك لو أبرأ الراهن من حقه كانت البراءة له تامة دون صاحبه وكان نصف العبد خارجاً من الرهن ونصفه مرهوناً وإذا رفع إليهما معاً خمسين أو تسعين فالعبد كله مرهون بما بقي لهما لا يخرج منه شيء من الرهن حتى يستوفي أحدهما جميع حقه فيه فيخرج حقه من الرهن أو يستوفيا معاً فتخرج حقوقهما معاً والاثنان الراهنان والمرتهنان يخالفان الواحد.
رهن العبد بين الرجلين
قال الشافعي: وإذا كان العبد بين الرجلين فأذنا لرجل أن يرهنه رجلين بمائة فرهنه بها ووكل المرتهنان رجلاً يقبض حقهما فأعطاه الراهن خمسين على أنها حق فلان عليه فهي من حق فلان ونصف العبد خارج من الرهن لأن كل واحد منهما مرتهن نصفه فسواء إرتهنا العبد معاً أو أحدهماً نصفه ثم الآخر نصفه بعده. وإذا كان المرتهن عالماً بأن العبد لرجلين وكان الرهن على بيع لم يكن له خيار في نقض البيع وإن افتك المرتهن حق أحدهما دون الآخر کما لو رهنه رجلان عبداً کان لأحدهما أن يفتك دون الآخر ولا خیار للمرتهن.
(١) عن القاض: عند القابض منهما.
601