Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
البازي والصقر والشاهين والعقاب وغيرها وهو أن يجمع أن يدعي فيجيب ويستشلى فيطير ويأخذ فيحبس فإذا فعلت هذا مرة بعد مرة فهي معلمة يؤكل ما أخذت وقتلت فإن أكلت فالقياس فيها كهو في الكلب ..
باب تسمية الله عز وجل عند إرسال ما يصطاد به
قال الشافعي: وإذا أرسل الرجل المسلم كلبه أو طائره المعلمين أحببت له أن يسمي فإن لم يسم ناسياً فقتل أكل لأنهما إذا كان قتلهما كالذكاة فهو لو نسي التسمية في الذبيحة أكل لأن المسلم يذبح على أسم الله عز وجل وإن نسي وكذلك ما أصبت بشيء من سلاحك الذي يمور في الصيد.
باب إرسال المسلم والمجوسي الكلب
وإذا أرسل المسلم والمجوسي كلباً واحداً أو كلبين متفرقين أو طائرين أو سهمين فأصابا الصيد ثم لم تدرك ذكاته فلا يؤكل فهو كذبيحة مسلم ومجوسي لا فرق بينهما فإذا دخل في الذبيحة ما لا يحل لم تحل وكذلك لو أمانه كلب غير معلم.
باب إرسال الصيد فيتوارى عنك ثم تجد الصيد مقتولاً
قال الشافعي: وإذا رمى الرجل الصيد أو أرسل عليه بعض المعلمات فتوارى عنه ووجده قتيلاً فالخبر عن ابن عباس والقياس أن لا يأكله من قبل أنه قد يمكن أن يكون قتله غير ما أرسل عليه من دواب الأرض وقد سئل ابن عباس فقال له قائل (إني أرمي فأصمي وأنمي) فقال له ابن عباس [كل ما أصميت ودع ما أنميت].
قال الشافعي: ما أصميت ما قتله الكلب وأنت تراه وما أنميت ما غاب عنك مقتله.
قال الشافعي: وإذا أصابت الرمية الصيد والرامي لا يراه فذبحته أو بلغت به ما شاءت لم يأكله ووجد به أثراً من غيرها أو لم يجده لأنه قد يقتلهن ما لا أثر له فيه. وإذا أدرك الرجل الصيد ولم يبلغ سلاحه منه أو معلمه منه ما يبلغ الذبح من أن لا يبقى فيه حياة فأمكنه أن يذبحه فلم يذبحه فلا يأكله وإمكانه أن يكون ما يذكى به حاضراً ويأتي عليه مرة يمكنه فيها أن يذبحه فلا يذبحه لأن الذكاة ذكاتان إحداهما ما قدر عليه.
460