352

مختصر خلافيات البيهقي

مختصر خلافيات البيهقي

ایڈیٹر

د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل

ناشر

مكتبة الرشد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٧هـ - ١٩٩٧م

پبلشر کا مقام

السعودية / الرياض

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
ایوبی
يُؤذن إِلَّا بعد الْفجْر " هَكَذَا فِي هَذِه الرِّوَايَة وَهُوَ مَحْمُول إِن صَحَّ على الْأَذَان الثَّانِي وَالصَّحِيح عَن نَافِع بِغَيْر هَذَا اللَّفْظ رَوَاهُ مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن حَفْصَة زوج النَّبِي ﷺ َ - أَنَّهَا أخْبرته " أَن رَسُول الله ﷺ َ - كَانَ إِذا سكت الْمُؤَذّن من الْأَذَان لصَلَاة الصُّبْح وَبَدَأَ الصُّبْح صلى رَكْعَتَيْنِ خفيفتين قبل أَن تُقَام الصَّلَاة " فَخرج فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالله أعلم.
(مَسْأَلَة (٥٦):)
ودرك قدر التحريمه من الْوَقْت لَا يلْزم صَلَاة الْوَقْت على أحد الْقَوْلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو حنيفَة يلْزمهَا وَدَلِيلنَا من الْخَبَر حَدِيث أبي

1 / 470