48

مختصر فی اصولِ فقہ

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایڈیٹر

د. محمد مظهربقا

ناشر

جامعة الملك عبد العزيز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وَعَن أَحْمد مثله
وفى الرَّوْضَة وَغَيرهَا الْخلاف فى الْأَقَل لَكِن الْأَظْهر أَنه حجَّة لَا اجماع
مَسْأَلَة التابعى الْمُجْتَهد مُعْتَبر مَعَ الصَّحَابَة عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للخلال والحلوانى
وَعَن احْمَد مثله
فَإِن نَشأ بعد اجماعهم فعلى انْقِرَاض الْعَصْر
وتابعى التَّابِعِيّ كالتابعى مَعَ الصَّحَابَة ذكره القاضى وَغَيره
مَسْأَلَة إِجْمَاع أهل الْمَدِينَة لَيْسَ بِحجَّة خلافًا لمَالِك
مَسْأَلَة قَول الْخُلَفَاء الرَّاشِدين مَعَ مُخَالفَة مُجْتَهد صحابى لَهُم لَيْسَ باجماع عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لِابْنِ الْبناء
وَعَن أَحْمد مثله
وَقَول أحدهم لَيْسَ بِحجَّة فَيجوز لغير الْخُلَفَاء الرَّاشِدين خِلَافه رِوَايَة وَاحِدَة عِنْد أَبى الْخطاب

1 / 76