294

مختصر الفتاوى المصرية

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

ایڈیٹر

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت والرياض

علاقے
مصر
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک
فَصْلٌ (^١)
يجبُ على الإنسانِ أن يأمرَ بالصلاةِ كلَّ مَن يقدِرُ على أمرِه إذا لم يقُمْ به غيرُه، فإن لم يأمرْه عُزِّرَ تعزيرًا بليغًا، ولم يستحقَّ أن يكونَ من جندِ المسلمينَ، بل من جند التتار، فإنهم يتكلمون بالشهادتين ويجوز قتالهم، بل يجب بإجماع المسلمين.
ويأمرُ زوجتَه ويحُضُّها بالرغبةِ والرهبةِ، فإن أصرَّتْ على تركِ الصلاةِ طلَّقَها في الصحيحِ.
ومن ترك الزكاةَ أُخِذت منه قهرًا، فإن غيَّبَ مالَه قُتِل في أحدِ قولَيِ العلماءِ، وفي الآخرِ: لا يزالُ يُضرَبُ ضربًا بعدَ ضربٍ حتى يُظهِرَ مالَه، فتُؤخَذَ منه الزكاةُ.
ومن عُرِف حالُه؛ فينبغي أن يهجُرَه فلا يسلِّمَ عليه، ولا يجيبَ دعوتَه، ولا يعاشرَه، ويوبِّخَه ويغلُظَ عليه حتى يقيمَ الصلاةَ، ويؤتيَ الزكاةَ.
ولا نفقةَ للزوجةِ مُدَّةَ تركِها الصلاةَ، وإن هجَرها وامتنَع مِن وَطْئِها كان محسنًا.

(^١) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل مجموع الفتاوى ٢٢/ ٥٠، والفتاوى الكبرى ٢/ ٣١.

1 / 298