137

Mukhtasar al-Fawa'id al-Makkiyah fi ma Yahtajuhu Talabat al-Shafi'iyyah

مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية

ایڈیٹر

يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

غَيْرُه [في شروط جواز الجَبْر]:

شُرُوطُ جَوَازِ الجَبْرِ نَقْدٌ لِبَلْدَة وَمَهْرٌ كَمِثْلٍ وَالحُلُولُ كَعَادَة

وَلِلصِّحَّةِ اشْرُطْ أَنْ تَكُونَ كَفَاءَة وَإِيسَارُ مَحَلِّ حَلَّ نَفْيُ عَدَاوَة
فَمُطْلَقاً إِنْ كانَتْ لِزَوْجٍ وما بَدَتْ فَقَطْ إِنْ تَكُنْ بَيْنَ الوَلِيِّ وَزَوْجَة

غَيْرُه [في إشارة الأخرس]:

إِشارَةُ الأَخْرَسِ مِثْلُ نُطْقِهِ فِيمَا عَدا ثَلاثَةٍ لِصِدْقِهِ

فِي الحِنْثِ وَالصَّلاةِ وَالشَّهادَةِ تِلْكَ ثَلاثَةٌ بِلا زِيادَة

[غيرُهُ فِي أَدَوَاتِ التَعْلِيقِ]:

وَسَأَلَ بَعْضُهُمْ ابْنَ الوَرْدِي بِقَوْلِهِ:

أَدَوَاتُ التَّعْلِيقِ تَخْفَى عَلَيْنَا هَلْ لَكُمْ ضَابِطٌ لِكَشْفِ غَطَاها
فَأَجَابَهُ بِقَوْلِهِ :

(كُلَّمَا) للتِّكْرَارِ وَهِيَ و (مَهْمَا) (إِن) (إِذا) (أَي) (مَتَى) معناها

لِلَّتراخِي مَعَ الثُّبوتِ إِذا لَمْ يَكُ مَعَها (إِنْ شِئت) أَوْ أَعْطاها
أَوْ ضَمَانٌ وَالكُلُّ فِي جانِبِ النَّفْ ـي لِفَوْرٍ (لا إِن) (فذا) في سواها

غَيْرُه [فيما يحرم منَ الجماع]:

الدُّبْرُ مِثْلُ القُبْلِ فِي الإِتيَانِ لا الحِلِّ وَالتَّحْلِيلِ والإِحْصانِ

وَفَيْئَةِ الإِيلَاءِ وَنَفْي العِنَّه وَالإِذْنِ نُطْقاً وافْتِرَاشِ القِنَّه
وَمُدَّةِ الزِّفافِ وَاخْتِيَارِ رَدِّ بِعَيْبٍ بَعْدَ وَطْءِ الشّاري
تَصَدُّقٍ فِي الحَيْضِ نَفْىِ الرَّجْمِ إِذا زَنَى المَفْعُولُ فَافْهَمْ نَظْمِي

137