Mukhtasar al-Fawa'id al-Makkiyah fi ma Yahtajuhu Talabat al-Shafi'iyyah
مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية
ایڈیٹر
يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1425 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mukhtasar al-Fawa'id al-Makkiyah fi ma Yahtajuhu Talabat al-Shafi'iyyah
Alawi bin Ahmed Al-Saqaf (d. 1335 / 1916)مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية
ایڈیٹر
يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1425 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
وَقَدْ نَبَّهَ فِي ((المَجْمُوعِ)) عَلَى شَيْئَيْنِ :
(أَحَدِهِمَا) أَنَّ إِفْتَاءَ الأَصْحابِ بِالقَدِيمِ فِي بَعْضِ المَسَائِلِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ اجْتِهَادَهُمْ أَدَّاهُمْ إِلَيْهِ لِظُهُورِ دَلِيلِهِ، وَلا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ نِسْبَتُهُ للشَّافِعِيّ، قَالَ: وَحِينَئِذٍ فَمَنْ لَيْسَ أَهْلاً للتَّخْرِيجِ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ العَمَلُ وَالفَتْوَى بِالجَدِيدِ، وَمَنْ كَانَ أَهْلاً للتَّخْرِيجِ وَالاجْتِهادِ فِي المَذْهَبِ يَلْزَمُهُ اتّباعُ ما اقْتَضَاهُ الدَّلِيلُ فِي العَمَلِ وَالفَتْوَى، مُبَيِّناً أَنَّ هُذا رَأْيَهُ، وَأَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ كَذا وكذا، قَالَ: وَهُذا كُلُّهُ فِي قَدِيم لَمْ يُعَضِّدْهُ حَدِيثٌ لا مُعارِضَ لَهُ، فَإِنْ اعْتَضَدَ بِذَلِكَ فَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، فَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ قَالَ: ((إِذَا صَحَّ الحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِيّ)).
(الثّاني) قَوْلُهُمْ: إِنَّ القَدِيمَ مَرْجُوعُ عَنْهُ وَلَيْسَ بِمَذْهَبِ الشّافِعِيّ، مَحَلُّه في قَدِيمِ نَصَّ فِي الجَدِيدِ عَلَى خِلافِهِ، أَمّا قَدِيمٌ لَمْ يَتَعَرَّضْ فِي الجَديدِ لِما يُوَافِقُهُ وَلا لِما يُخالِفُهُ فَإِنَّهُ مَذْهَبُهُ، وَإِذَا كَانَ فِي الجَدِيدِ قَوْلانِ، فَالعَمَلُ بِمَا رَجَّحَهُ الشَّافِعِيُّ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَم فَبِآخِرِهِما.
= ١١ - جواز اقتداء المنفرد أثناء صلاته.
١٢ - كراهة تقليم أظفار الميت.
١٣ - عدم اعتبار الحول في الزكاة.
١٤ - صيام الولي عن الميت الذي عليه صوم.
١٥ - جواز اشتراط التحلّل من الإِحرام بالمرض.
١٦ - إجبار الشريك على العمارة.
١٧ - جعل الصداق في يد الزوج مضموناً.
١٨ - وجوب الحدّ بوطء المملوكة المَحْرَم.
جمعها النووي في ((المجموع شرح المهذب)).
114