Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایڈیٹر
علي محيي الدين القره داغي
ناشر
دار المنهاج
اشاعت کا سال
1436 ہجری
پبلشر کا مقام
جدة
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایڈیٹر
علي محيي الدين القره داغي
ناشر
دار المنهاج
اشاعت کا سال
1436 ہجری
پبلشر کا مقام
جدة
قال (١) الشافعي (١٢/ب): ولا ينادى للصلاة (٢) إلّا بعد وقتها إلّا الفجر؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالنداء لها قبل الوقت(٣).
فمن نادى للصلاة قبل وقتها فعليه أن يعيد الأذان بعد الوقت (٤)، إلّا أن يكون قد صلى تلك الصلاة بعد وقتها فلا يكون عليه إعادة الأذان.
ولا بأس أن يؤذن الرجل في السفر(٥) راكباً (٦).
ولا يؤذن لشيء من النوافل ولا العيدين ولا الاستسقاء ولا الكسوف
(١) زاد قبله في (أ)، (ط): ((أبو حاتم، عن الربيع)).
(٢) في (ح): ((لصلاة)).
(٣) قال في الأم (١٠٢/١): (فالسنة أن يؤذن للصبح بليل؛ ليدلج المدلج وينتبه النائم فيتأهب لحضور الصلاة). والحديث الدال على ذلك : هو ما رواه البخاري برقم (٥٩٢) باب أذان الأعمى ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم))، ورواه مسلم برقم (١٠٩٢)، وأحمد برقم (٤٥٥١)، والترمذي برقم (٢٠٣) باب ما جاء في الأذان بالليل ، وغيرهم.
(٤) قال في الأم (١٠٢/١): (فإن أذن لها قبل دخول وقتها أعاد إذا دخل الوقت).
(٥) في (ح): ((سفره)).
(٦) قال الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج (٤٦٨/١) نقلاً عن النهاية: ( لا يكره له ذلك لحاجته للركوب ).
128