معجم القواعد الفقهية الاباضية
معجم القواعد الفقهية الاباضية
ایڈیٹر
رضوان السيد
ناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
اشاعت کا سال
2007 ہجری
پبلشر کا مقام
سلطة عمان
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
ایڈیٹر
رضوان السيد
ناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
اشاعت کا سال
2007 ہجری
پبلشر کا مقام
سلطة عمان
- 245
كل شهادة جرت إلى الشاهد منفعة فقد دخلتها التهمة وبالتالي فلا بحوز ايي على هذا الأصل فروع عدة
منها: أن شهادة الشريك لا بحوز لشريكه2 اومنها: لو أوصى لأقربائه ولم يشهد الوصية غيرهم فلا تصح شهادقهم ومنها: أنه لا تصح شهادة الأب لابنه ولا شهادة الابن لأبيه.
قال الإمام سلمة بن مسلم: اتبطل شهادة الأب لابنه.. قال: قلت أوليس كل ر إلى نفسه منفعة بطلت شهادته فقد أشهد لابنه ومال ابنه له. قال ولو للأقربين بشيء ثم شهد شاهدان من الأقربين لم تكن شهادهما جائزة
شا فيهم ومنها: أنه لا تصح شهادة الشريك على شريكه في مال مشاع بينهما ما دام
ومنها: أنه لا تصح شهادة الأعمى وقيل تصح شهادته بما لا يتهم به وذلك شأ في أهل بيت حتى كأنه كأحدهم فتجوز شهادته عندئذ ويتهم عند من لا
شريكا له في ذلك المال حتى يقسم لأن ذلك لا يجوز إذ هو شريك ويجر إلى نفسه ف القسم في ذلك ومنها: إذا أوصى رجل لرجلين كل واحد منهما بالثلث وأوصى لآخر بعبد الوصى لهما بالثلث على الذي أوصى له بالعبد أنه قاتل فشهادهما باطلة 451
فشهد
تاب الضياء 100/12
كتاب الضياء 102.
2 نفس المرحع 102/12.
4 انظر الضياء 102/12.
5- المرجع نفسه، 103/12.
الر م،21/12
نامعلوم صفحہ