442

معجم القواعد الفقهية الاباضية

معجم القواعد الفقهية الاباضية

ایڈیٹر

رضوان السيد

ناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

اشاعت کا سال

2007 ہجری

پبلشر کا مقام

سلطة عمان

احد فيها وأصل هذه القاعدة قوله : الا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث اليب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة11.

فروع القاعدة وينبي على هذه القاعدة فروع كثيرة منها: أن من قذف مرتدا فلا دية عليه.

ومنها: أن غيبة المرتد جائزة لأنه لا حرمة له.

ومنها: أنه يجب قتاله مع الإمام لفعل أبي بكر رضي الله عنه وموافقة الصحابة ومنها: أن من أخذ مال المرتد لا تقطع يده لشبهة ردته فإن أبا بكر رضي لله

(لا حظ للنظر مع النص)

335

المراد بالنظر هو الاجتهاد والمراد بالنص منطوق القرآن والسنة ومعى القاعدة: أنه لا اجتهاد في مورد النص، وأنه لا قياس أيضا أمام النص.

الحديث روا5 مسلم في صحيحه، باب: ما يباح به دم 4331.

كتاب الضياء 91/15.

الملصنف لأحمد بن عبد الله الكندي 15/38؛ وكتاب الضياء 274/11.

كتاب الجامع 85/2، 155، 237، 374، 393 و400 و533؛ وبيان الشرع 111/22؛ وكتاب 445

اه حارب المرتدين، وغنم أموالهم لأفهم بردقهم أصبحوا مشركين والمشرك مهدور -243

ومنها: أن من جرح المرتد ثم رجع إلى الإسلام فلا قصاص له في ذلك ولاا ام والمال والعرض، والله أعلم.

نامعلوم صفحہ