معجم القواعد الفقهية الاباضية
معجم القواعد الفقهية الاباضية
ایڈیٹر
رضوان السيد
ناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
اشاعت کا سال
2007 ہجری
پبلشر کا مقام
سلطة عمان
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
ایڈیٹر
رضوان السيد
ناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
اشاعت کا سال
2007 ہجری
پبلشر کا مقام
سلطة عمان
ومكن أن يجاب عما أورده ابن عابدين رحمه الله بما يلي ألا إنه لا تعارض بين الحديثين فحديث اليما امرأة نكحت بغير إذن وليها فكاحها باطل1، عام.
وحديث "الأم أحق بنفسها من وليها1، خاص في الثيب. وقد وردت رواية تفسير الأتم بالثيب وهي اوالثيب تستأمر1 وورد اوهي أحق بنفسها من وليها17.
ومن أصول الحنفية أن العام مقدم على الخاص عند التعارض لأن دلالة العام قطعية، ودلالة الخاص عندهم ظنية والقطع مقدم على الظن وفي هذه المسألة خالفوا أصلهم أما قولهم : إن النفي في قوله الا نكاح إلا بولي" محمول على نفى الكمال، أي لا نكاح كامل إلا بولي.
فجوابه من وجهين.
الأؤل: إن نفي الصحة إذا تعارض مع نفي الكمال قدم نفي الصحة لأنه أقر الازين إلى نفي الحقيقة وهي نفي الذات، فنفي الصحة أقرب إلى نفي الذات حقيقة.
الاين قوله الا تكاح الا بولي" نص في نفي النكاح يحتمل التاويل ووحديث اكل نكاح لا يحضره أربعة فهو سفاح" من قبيل المفسر.
وواذا تعارض النص مع المفسر قدم المفسر لأنه لا يحتمل تأويلا ولا تخصيصا وأما قوله بأن الحديث محمول على من يجب له الولي كالمعتوه والمحخنون والرقيق.
فحوابه بأن قوله : "لما امرأة"، عام لأنه مصدر بأقوى ألفاط العموم، ومن أصولهم تقليم العام على الخخاص عند التعارض.
الذلك يترحح لدي قول الجمهور بأن الولي شرط في النكاح، ويمكن حمل قول : "والأم أحق بنفسها من وليها1 في حال أنه لم يوافق على زواجها من 436 كفء لها ونحو ذلك
نامعلوم صفحہ