معجم القواعد الفقهية الاباضية
معجم القواعد الفقهية الاباضية
ایڈیٹر
رضوان السيد
ناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
اشاعت کا سال
2007 ہجری
پبلشر کا مقام
سلطة عمان
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
ایڈیٹر
رضوان السيد
ناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
اشاعت کا سال
2007 ہجری
پبلشر کا مقام
سلطة عمان
او المخير هو المختار غير المضطر ومعنى القاعدة: أن خروج المعتكف إذا كان لأمر اضطراري لا اختيار له فيه فإنه لا يفسد الاعتكاف، بخلاف خروجه غير الاضطراري فإنه يفسد الاعتكاف.
الايل القاعدة: ودليل هذه القاعدة هو فعل الرسول حيث لم يخرج من السحد ولم يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، فقد روت السيدة عائشة أم المؤمنين ورضي الله عنها: أن رسول الله كان إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا اليدخل البيت إلا لحاجة الإنسان فروع القاعدة امن فروعها: أن المعتكف لا يخرج من المسحد إلا لقضاء الحاجة أو الغسل لو التطبيب، أو لإنقاذ غريق، أو لخوف اهدام المسجد، أو لأداء شهادة متعينة علية: ومنها: خروجه للمسحد الجامع كي يصلي الجمعة إذا كانت الجمعة لا تقام ي المسجد الذي يعتكف فيه ومنها: خروجه خوفا من حية، أو لص، أو عدؤ قاهر).
ومنهم من أحاز خحروجه لتشيع حنازة، أو لعيادة مريض، أو لشهادة لم تع
عليه 1 - أخرجه البخاري في كتاب الصوم.
2 - اللباب للميداني 163/1.
3 - انظر البدائع للكاساني 171/2؛ والخلاف للطوسي 234/2.
385 - المحلى لابن حزم 189/5.
نامعلوم صفحہ