معجم القواعد الفقهية الاباضية
معجم القواعد الفقهية الاباضية
ایڈیٹر
رضوان السيد
ناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
اشاعت کا سال
2007 ہجری
پبلشر کا مقام
سلطة عمان
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
ایڈیٹر
رضوان السيد
ناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
اشاعت کا سال
2007 ہجری
پبلشر کا مقام
سلطة عمان
- 199
هذه القاعدة نص عليها أبو معاوية فيمن أتلف مال من ارتد وقال يضمن من اعليه مالا؛ لأن الكفر لا يبطل الحقوق، وخالفه أبو المؤثر وغيره.
قال محمد بن بركة: اومن يرتد عن الإسلام وله حقوق على غرماء إن مالها
الف عنهم بردته1، وقال أبو معاوية عزان بن الصقر: 1حقه باق عليهم، وحقوقهم
ول بكفره1.
وقال أبو المؤثر: اوإن رجع إلى الإسلام عادت الحقوق إليه كما كانت1. الشافعي اوإن قطعت يده قبل ردته، وقتل على الردة كان لأوليائه القصاص .
المقطوعة1، ومن قوله "أن ليس بينه وبينهم ولاية1، وأن الردة تقطع ما بينهم
وقا احقوق لقول الني الا يرث المسلم الكافر21. فإذا كان لا يرث المال فكيف القصاص، والبي قد عمم بقوله هذا ولم يخص كافرا من كافره و الظاهر أن فقهاء الإباضية مختلفون في هذه القاعدة والذي يبدو أن من
الحقوق حقوقا تسقط بالردة وهي ما تكون سببا في حصول المودة بين المؤمنين والكافرين كالميراث، والوصية ونحو ذلك من الحقوق التي تنشىع علاقة ومودة، وموالاة بين المؤمن والكافر فهذه تسقط لأن الله فهى عن ذلك . قال تعالى: (لا ييحذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين"4 . وقال (لا تتحذوا عدوي وعدوكم أولياء) * والتوارث مظنة ذلك فهذا يسقط باختلاف الدين.
كتاب الجامع 275/2.
2 الحديث أخرجه البخاري ومالك في الموطأ، بلفظ: "القاتل لا يرث".
2 حاب الجامع 275/2.
387 4 آل عمران (28).
المتحة.
نامعلوم صفحہ