معجم القواعد الفقهية الاباضية
معجم القواعد الفقهية الاباضية
ایڈیٹر
رضوان السيد
ناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
اشاعت کا سال
2007 ہجری
پبلشر کا مقام
سلطة عمان
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
ایڈیٹر
رضوان السيد
ناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
اشاعت کا سال
2007 ہجری
پبلشر کا مقام
سلطة عمان
ومعنى القاعدة اأن الشفعة بحب في كل عقار مشاع بين شريكين لم يقسم قع فيه الطرق1 وبناء عليه فالعقار المقسوم أو الواصل إلى طريق عام لا شفعة هب أبو حنيفة إلى أن الشفعة بحب بالجوار فيما قسم وفيما لم يقسم لقول
الني الجار أحق بسقبه" ثم قال "إذا كان بين الشفعة وبين الجار طريق فلا
الجواب لو كان الجوار هو تداني الأملاك فإن الطريق لا يمنع من اسم الجوار وحينئذ لا تكون الطريق صالحة لقطع الشفعة لأن اسم الجوار واقع عليه مع وجود ق فعلم فساد ذلك التأويل الطر 898
الشهادة
الشهادة هي إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على الآخر، والإخبارات ثلاثة إما بحق للغير على الآخر فهو شهادة، أو بحق للمخبر على الآخر فهو الدعوى أو بالعكس فهو الإقرار.
والأصل في الشهادة أن تكون عن عيان لقول رسول الله : 1إن رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع(2.
وقد تكون الشهادة بالتسامح وهو أن يشهد بشيء لا عن عيان بل لأنه سمع انظر كتاب الجامع 442/2.
2 كتاب الضياء 28/12.
2 تعريفات البركي، ص 342.
4 الحديث لم اعثر عليه
نامعلوم صفحہ