247

معجم القواعد الفقهية الاباضية

معجم القواعد الفقهية الاباضية

ایڈیٹر

رضوان السيد

ناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

اشاعت کا سال

2007 ہجری

پبلشر کا مقام

سلطة عمان

قال ابن عباس: الحق ثلاثة إن قتل أحدا قتل به، وإن زنى بعد إحصان رحم اوإن ارتد عن الإسلام بعد أن يستتاب ثلاثة أيام قتل.

اوقال غيره: الحق القصاص وقيل: الحق القود والقصاص ومنها: أن مال المسلم حرام كحرمة دمه فلا يحل أكل مال المسلم إلا بطيب من نفسه فلا يحل سرقته ولا غصبه، ولا غشه ولا تدليسه، ولا غبنه، ولا خديعته، اوكل ما كان فيه أكل ماله بغير وجه حق فهو حرام لا يجوز بحال.

ومنها: أن عرض المسلم حرام فلا تحوز غيبة المسلم ولا الوقوع فيه ولا قذفه ولا سبه، ولا التعرض لزوجته بأذى، أو النظر إليها بشهوة، ولا فتح كوة أو نافدة تتطل على بيته وتكشف أستاره لثبوت حرمة ذلك، والله أعلم 250

نامعلوم صفحہ