195

معجم القواعد الفقهية الاباضية

معجم القواعد الفقهية الاباضية

ایڈیٹر

رضوان السيد

ناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

اشاعت کا سال

2007 ہجری

پبلشر کا مقام

سلطة عمان

الجنابة أو الحيض، والآخر للوضوء (قا): لكن حديث عمار صريح في أن النبي علمه تيمما واحدا، وضرع أنه يكفيه، وهذا هو الأقيس فإن الطهارات تتداخل، والمقام مقام بيان ولا يصح أخير البيان عن وقت الحاجة إليه ومنها: الميت إذا لم يجد مغسلوه الماء وجب عليهم أن ييمموه بالتراب.

ومنها: النفساء، قال الإمام أبو محمد بن سعيد في حاشيته على كتا الايضاح والإجماع منعقد على أن المحدث والجنب بيتيممان، وكذلك ذات الحيض والنفاس وكذلك الميت، والمأمور بغسل مسنون وأما المتنجس فإنه لا يتيمم عنل العحز1 . وذهب أحمد إلى جواز تيممه وذهب الشافعي في القدتم وأبو تور

ووالأوزاعي إلى أنه يمسح موضع النجس.

198 1 - كتاب الإيضاح 277/1.

نامعلوم صفحہ