معجم القواعد الفقهية الاباضية
معجم القواعد الفقهية الاباضية
ایڈیٹر
رضوان السيد
ناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
اشاعت کا سال
2007 ہجری
پبلشر کا مقام
سلطة عمان
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
ایڈیٹر
رضوان السيد
ناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
اشاعت کا سال
2007 ہجری
پبلشر کا مقام
سلطة عمان
الجنابة أو الحيض، والآخر للوضوء (قا): لكن حديث عمار صريح في أن النبي علمه تيمما واحدا، وضرع أنه يكفيه، وهذا هو الأقيس فإن الطهارات تتداخل، والمقام مقام بيان ولا يصح أخير البيان عن وقت الحاجة إليه ومنها: الميت إذا لم يجد مغسلوه الماء وجب عليهم أن ييمموه بالتراب.
ومنها: النفساء، قال الإمام أبو محمد بن سعيد في حاشيته على كتا الايضاح والإجماع منعقد على أن المحدث والجنب بيتيممان، وكذلك ذات الحيض والنفاس وكذلك الميت، والمأمور بغسل مسنون وأما المتنجس فإنه لا يتيمم عنل العحز1 . وذهب أحمد إلى جواز تيممه وذهب الشافعي في القدتم وأبو تور
ووالأوزاعي إلى أنه يمسح موضع النجس.
198 1 - كتاب الإيضاح 277/1.
نامعلوم صفحہ