143

معجم القواعد الفقهية الاباضية

معجم القواعد الفقهية الاباضية

ایڈیٹر

رضوان السيد

ناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

اشاعت کا سال

2007 ہجری

پبلشر کا مقام

سلطة عمان

فروع القاعدة من فروعها: وحوب العدل في حق القضاة والولاة لقوله تعالى: (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله)1.

ومنها: أن الاشهاد على عقد الزواج واحب وكذلك في الرحعة لقوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم)2.

ومن فروعها: وحوب غسل الاناء سبعا من ولوغ الكلب فيه لأمره بالسل منه سبعا وهو مذهب الجمهور وحثهم في ذلك أيه أمر خحلا من القرائن الصارفة فيغيد الوجوب ومن فروعها: تكبيرة الإحرام فإنها واحبة لقول الرسول للأعرابي: 1إذا قمت إلى الصلاة فكبر41 فهذا أمر والأمر للوجوب،.

8ه

(الأمر المطلق يفيد الفور)

الأمر وما تصرف منه كأمرت زيدا بكذا، وقول الصحابي: أمرنا، أو أمرنا سول الله حقيقة في القول الدال بالوضع على طلب الفعل.

وقولنا: الدال بالوضع خرجت القرائن والإشارات المفهمة فإن ذلك ليس امر. وقولنا: (بالوضع) خحرج قول القائل: أوجبت عليك، أو أنا طالبه منك، فإنه اخبر عن الأمر وليس بأمر.

1 - النساء (135).

2 - الطلاق .

3 - غاية المأمول، ص 196.

س الحديث أخرجه أبو عوانة.

- خاية المأمول، ص 197.

- كتاب الجامع 64/2 و567؛ وكتاب الإيضاح 319/1.

1496

نامعلوم صفحہ