96

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایڈیٹر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

ناشر

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

باب النجاسات

١٤٧ - الخنزير: نجس ( ع)، ويلحق به كلب (و٥).

١٤٨- وأغسل (وش ) نجاستهما : سبعًا، إحداهن بالتراب.

١٤٩- ونجاسة غيرهما : وجب ( خ ) غسلها سبعًا بالتراب أيضًا.

١٥٠- والخمر ( ع ) : نجس.

١٥١- أمنع ( وش ) : طهارتها بتخمير.

١٥٢- إلا إذا انقلبت بنفسها، فإنه : يطهر ( و).

١٥٣- وأمنع ( وش ) : طهارة شيء من النّجاسات بالاستحالة.

١٥٤- ويطهر ( و) : بول غلام لم يشتهي الطعام بنضحه.

١٥٥- وقطع ( خ ) : بنجاسة بغل ، وحمار ، وجوارح طير.

١٥٦- وأقطع: بطهارة ( وش) مني ، ورُطوبة ( وش ) فرج امرأة.

١٥٧- وعرق (ء) جنب (ء)، وحائض (ء) وبدنهما (ء): طاهر (ع).

١٥٨- ولا يعفى ( و): عن شيء من بول وغائط.

١٥٩ - ويعفى ( و ) : عن يسير دم ، وما تولد منه.

١٦٠ - ويقطع ( و) : بنجاسة مذي.

١٦١ - وقطع (خ ): بطهارة بول مأكول اللحم مطلقًا، وروثه ( خ ) ، ومنيّه ( خ ).

١٦٢- وأقطع (وش ): بنجاسة دم (ء) قمل ، وبراغيث (ء) ، وبق (ء).

١٦٣- وأنجس (وش): ما سقط فيه نجاسة (ء) من مائع مطلقا . والله أعلم

○○○○

96