Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
١٤٧ - الخنزير: نجس ( ع)، ويلحق به كلب (و٥).
١٤٨- وأغسل (وش ) نجاستهما : سبعًا، إحداهن بالتراب.
١٤٩- ونجاسة غيرهما : وجب ( خ ) غسلها سبعًا بالتراب أيضًا.
١٥٠- والخمر ( ع ) : نجس.
١٥١- أمنع ( وش ) : طهارتها بتخمير.
١٥٢- إلا إذا انقلبت بنفسها، فإنه : يطهر ( و).
١٥٣- وأمنع ( وش ) : طهارة شيء من النّجاسات بالاستحالة.
١٥٤- ويطهر ( و) : بول غلام لم يشتهي الطعام بنضحه.
١٥٥- وقطع ( خ ) : بنجاسة بغل ، وحمار ، وجوارح طير.
١٥٦- وأقطع: بطهارة ( وش) مني ، ورُطوبة ( وش ) فرج امرأة.
١٥٧- وعرق (ء) جنب (ء)، وحائض (ء) وبدنهما (ء): طاهر (ع).
١٥٨- ولا يعفى ( و): عن شيء من بول وغائط.
١٥٩ - ويعفى ( و ) : عن يسير دم ، وما تولد منه.
١٦٠ - ويقطع ( و) : بنجاسة مذي.
١٦١ - وقطع (خ ): بطهارة بول مأكول اللحم مطلقًا، وروثه ( خ ) ، ومنيّه ( خ ).
١٦٢- وأقطع (وش ): بنجاسة دم (ء) قمل ، وبراغيث (ء) ، وبق (ء).
١٦٣- وأنجس (وش): ما سقط فيه نجاسة (ء) من مائع مطلقا . والله أعلم
○○○○
96