Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
٥١- مُشترط (ع) له: الإسلام (ء)، والعقل (ء) (ع)، والتمييز (ع) (ء)
٥٢- واشترط ( وش ) له : النية .
٥٣- وتشترط (ود): الطهارة (ء)، وهو انقطاع حيض (ء)، ونفاس (ء).
٥٤- ومشترط: ماء (ع) (ء) .
٥٥- وأشترط ( وش ) : طهوريته (ء) .
٥٦- ومُشترط (ع ) : عدم مانع حِسِّي (ء).
٥٧- وتُشترط ( ود): إزالة نجاسة (ء) على المحل .
٥٨- فلا تصح ( ود ) : الطهارة قبل الاستنجاء .
٥٩- ومفروض (ع) فيه: غسل الوجه، واليدين إلى المرفقين ، ومسح (ع) الرأس .
٦٠- وفرض ( ع ) : استيعابه بأذنيه .
٦١- ومفروض (ع ) : غسل رجليه إلى الكعبين.
٦٢ - ومن قطعت يداه (ء) أو رجلاه (ء) من المرفقين (ء) أو الكعبين (ء) أو أحدهما (ء): يغسل (و) محل القطع ( خ ) وأجزأه.
٦٣ - وإن كان القطع (ء) من فوقهما ( خ ) : يسقط .
٦٤- ومن تحتهما (ء): يغسل ( و) ما بقي.
٦٥- وفرضت ( خ): المضمضة (ء)، والاستنشاق ( خ) .
٦٦- وفرض ( خ ) فيه : الترتيب والموالاة .
٦٧- ومستحب (ع ) : رفع بصره إلى السماء بعده قائلاً (ع) ما ورد. .
٦٨- ومن عجز عن غسل (ء) أعضاء الوضوء بنفسه لقطع (ء) أو شلل (ء) :
87