68

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایڈیٹر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

ناشر

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

٥٠٤ - وَيُسَنُّ: توسيع كُم المرأة، وتطويل كُم (ء) الرجل إلى رؤوس الأصابع.

٥٠٥ - وَيُبَاحُ: حبرة، وصوف، نَصَّ عليه، وَوَبَر، وكتان، وشعر.

٥٠٥ - ويُكره ثوب شهرة (ء) وما خالف زيّ (ء) بلده.

٥٠٦ - ويُسَنُّ: التَّوسط في الملبس.

٥٠٧ - وَيُكْره: ليس ما يُضْحِكْ (ء) وليس (ء) ثوب مقلوب من فرو (ء) وغيره (ء)، وثوب (ء) محول.

٥٠٨ - وتُكْره: عمامة صمَّاء.

٥٠٩ - ويُسَنُّ: لبس البياض، والنَّظافة، وغسل ثوب من الوسخ.

٥١٠ - وتُسَنُّ: ذؤابة العمامة قدر شبر، أو أكثر، وتكون خلفه، نص عليه.

٥١١ - ويُباحُ: خاتم.

٥١٢ - وَيُسَنُّ: لسلطان.

٥١٣ - ولبسه في اليسرى: أفضل.

٥١٤ - ومَحِلّه الخنصر. ويُباحُ: في البُنْصر.

٥١٥ - وَيُكْره: في الوسطى (ء)، والسبابة (ء).

٥١٦ - ويُكْره: من حديد (ء)، ورصاص، ونحاس، نَصَّ عليه، ومن عقيق: كفضة.

٥١٧ - ويُكْره: تشَبُّه رجل بامرأة، وعكسه لغير حاجة (ء).

٥١٨ - وَيُكْره: النقاب لأَمَة.

٥١٩ - ويُكْره: للمرأة في الصلاة كالتبرقع.

٥٢٠ - ويُسَنُّ للمرأة المتزوجة: الخِضَاب مع حضور زوجها.

٥٢١ - ويُكْره: النقش، والتكتيب.

68