Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
١٣٣- المدعي: من إذا سكت ترك. والمدعى عليه: من لم يترك، ولا يصحان (و): إلا من جائز التصرف.
١٣٤- وإن كانت الدعوى بعين فإما أن يكون بيد أحدهما: فيكون (و) له مع يمينه، حيث لا بينة.
١٣٥- ويقدم (و): راكب ومحمل على آخذ بزمام ولابس (و) على آخذ بكم ونحوه، وخياط (و) في مقص وإبرة، ورب (و) شجر وبناء وحائط معقود ببنائه على غيره.
١٣٦- فإن كان معقودًا ببنائه أو محلولاً منهما: فهو بينهما.
١٣٧- ولا يرجح (و): بوضع خشب، ووجوه آجر، وتجصيص، وتزويق.
١٣٨- ويقدم (و): صاحب العلو في سلم.
١٣٩- وإن تنازع الزوجان في متاع البيت أو ورثتهما بعدهما: فما صلح للرجال يكون (و) للرجل، وما صلح للنساء يكون (و) لها، وما يصلح لهما يكون (و) بينهما.
١٤٠- ونجار في حانوت: ما كان للنجارة للنجار، وللخياطة للخياط.
١٤١- وكل من حكم له بشيء: حلف، وإن كان بينة لأحدهما: حكم له بها.
١٤٢- فإن أقام كل بينة: يقدم (و) الأسبق تاريخًا، ويستويان (و): إن وقتت إحداهما وأطلقت الأخرى، ولا يقدم (و) أحدهما: بذكر نتاج، ولا سبب ملك، ولا بكثرة (ود) عدد.
١٤٣- ويقدم (و): المثبتة (ء) على النافية، وذات المباشرة على الشاهدة
498