Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
١١٧ - يُقْبَل (و): كتاب القاضي إلى القاضي في المال، وما يقصد به المال، ونكاح، وطلاق، وخُلْع، وعتق، ونسب، ووصية.
١١٨- ولا يقبل (و): في حَدٍّ وقصاص فيما حكم لينفذه في مسافة قريبة وبعيدة، وفيما يثبت عنده ليحكم به في بعيدة فقط.
١١٩ - ويكتب (و): إلى معين ومطلق، ولا يقبل (و) إلا بشاهدين.
١٢٠- ويدفعه (و) إليهما فيدفعاه إلى المكتوب إليه، ويشهدا (و) به، أو يعرف أنه خطه: فيجوز (و) العمل بما فيه.
١٢١- فإن قال المكتوب فيه: لست أنا: فالقول قوله مع يمينه، ما لم يقم بينة أنه هو، وإذا حكم عليه فقال: اكتب لي إلى القاضي الكاتب أنك حكمت علي: لم يلزمه (و) ذلك، بل يكتب (و) له صورة القصة.
١٢٢ - وكل من ثبت له عند حاكم حق أو ثبت براءته فسأل أن يكتب له صورة ذلك: يلزمه (و) إجابته، ويكتب (و) عليه: جرى ذلك، وفي البينة: شهدا عندي بذلك.
١٢٣- وعلى القاضي: أن يكتب (و) عنده بكل ما حكم به أو نفذه أو كتب به محضرًا نسخة تكون عنده بديوان الحكم.
○○○○
495