Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
١٠٦ - ويجوز (و): أن يحكم في غيرها مما لم يحكم فيه (ء) أحد.
١٠٧ - فلو حكم في غيرها حنبلي (ء) بالبطلان: لم يكن لحنفي أن يحكم في الصورة (ء) بالصِّحة.
١٠٨ - والتنفيذ (ء) ليس بحكم إنما هو تقوية (ء) للحكم، فيجوز (و) للحاكم تنفيذ حكم ليس هو جار على مذهبه.
١٠٩ - والقضية الواحدة (ء) المشتملة على عين أو أعيان (ء) كولد الأبوين في المشركة أو وقف: أن الحكم على واحد (ء)، أو لم يعم ذلك غيره: فيمتنع (و) على قاض آخر (ء) الحكم بما يُخَالفه.
١١٠ - وكل شريكين في ملك (ء) أو وقف (ء) سببه الانتقال إليهما واحد (ء) حكم على أحدهما بغير نكول أو إقرار أوله بشيء (ء): يستحب (و) الحكم (ء) إلى شريكه.
١١١ - وإن اختلف السبب (ء): فلا.
١١٢ - وما وصل على (ء) قاض متقن (ء): يرجح (و) على ما وصل على متساهل.
١١٣ - وما وصل (ء) بشاهدين: مُرَجَّح على ما وصل بطريق مشروع (ء).
١١٤ - وبهما: مُرَجّح (ء) على ما وصل بخطوط وإن كان معمولا به ومصادمًا (ء) به.
١١٥ - وربما ترجّح (ء) عليهما من غير ما وجه.
١١٦ - موانع الحكم: جهل (ء) بما يُحْكَم فيه، وعداوة (ء)، وأن يحكم لنفسه (ء) أو ولده (ء) أو والده (ء) أو زوجته (ء)، أو له فيه (ء) نفع
493