Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
أو وديعة (ء) : قبلت ( خ ) .
٧٥- ونص في رواية ابن منصور فيمن (ء) أنكر سبب الحق ابتداء : لم تسمع (ود) دعواه قضاء (ء) وإبراء (ء) متقدمًا (ء).
٧٦- وإن قال : لي بينة ، ولكن أريد تحليفه فإن كانت حاضرة : لم تحلفه ( ود)، وإن كانت غائبة: يحلف ( و) . وإذا أحضرها : يحكم ( و) له بها ، ولا يكون ( و) اليمين مزيلة للحق .
٧٧- فإن قال : أبرأني أو قبضته ولي بينة بذلك ، وسأل الإنظار : ينظر ( و) قدر ما يحضرها ، ومنتهاه ثلاث ، وللمدعي ملازمته ، فإن عجز : يحلف ( و) المدعي على نفي ما ادعاه ، ويستحق ( و).
٧٨- ولا يصح (و) من أحد: الدعوى إلا محرَّرة تحريرًا يعلم بها المدعي إلا فيما يصح ( و) بالمجهول من إقرار ووصية (ء) .
٧٩- ولا يصح (و): على من لا حق عليه (ء) للمدعي إلا في الأمور الدينية (ء) على ما يأتي .
٨٠- ولا تصح (ود) مقلوبة ، ولا على معارض ، ولا من انتقل إليه حق (ء) بإرث أو هبة (ء) أو انتقال (ء) بنزول (ء) ونحوه (ء) قبل استيلائه (ء) .
٨١- ويصح ( و) : بكل حق وإن قَلَّ، ولو أنه (ء) غير مالي ، ولو كان حصول ضرر (ء)، ولو كان الضرر من بقاء وديعة (ء) أو أمانة ( ء) عنده يتضرر ببقائها ( ء) أو ببقاء دين (ء) في ذمته (ء) لا ضرر في قبضه (ء ): فيلزمه ( و) القبض .
٨٢- فإن كان المدعى به عينا حاضرة ، أشار إليها . وإن كانت غائبة : وصفها وإن كانت تالفة : ذكر قدرها ، وجنسها ، وصفتها .
490