Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
١- لا يحل ( و ) شيء من الحيوان المقدور عليه: بغير ذكاة ، إلا الجراد والسمك وسائر ما لا يعيش إلا في الماء .
٢- ويشترط لها : أربعة شروط :
٣- الأول : أهلية الذابح بأن يكون ( و ) عاقلًا مسلمًا ( و ) أو كتابيًا .
٤- وغير مشترط ( ع ) : ذكوريته وبلوغه .
٥- ولا يباح ( و ) : ذبيحة مجنون وسكران ( و ) وطفل ( و ) غير مميز ووثني ومجوسي ومرتد .
٦- وغير مشترط ( ع ) ( ء ) : نطقه ( ع ) وطهارته ( ء ) .
٧- فيباح ( و ) : من أخرس وجنب ( و ) ( ء ) وحائض ( و ) ( ء ) .
٨- الثاني : الآلة ، بأن يذبح بمحدة سواء كان من حديد أو غيره غير سن وظفر .
٩- الثالث : أن يقطع الحلقوم والمريء بالآلة .
١٠- وإن خنقها ( ء ) أو ملص ( ء ) رأسها بيده أو ضربها بعصى ( ء ) أو حجر ( ء ) على محل الذبح : لم تحل ( ود ) أكلها .
١١- وتحل ( ود ) : إن أبان رأسها بذبحها ( ء ) أو قطعه ( ود ) قبل ( ء ) أن تموت ( ء ) وتبرد ( ء ) ، ويكره ( و ) ذلك .
١٢- وكذلك ما قطعه منها قبل الزهوق : يكره ( و ) وتحل ( ود ) . نص عليه.
١٣- وإذا وجد شيء وجد فيه سبب الموت من ترد أو أكل سبع أو نطيحة أو غريقة ، فإن أدرك فيها حياة مستقرة تزيد على حركة المذبوح : يحل (و) وإلَّا فلا .
١٤- الرابع : أن يذكر اسم الله عز وجل ، بأن يقول (و) : بسم الله .
471