464

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایڈیٹر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

ناشر

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

كتاب الأطعمة

١- مُبَاح (ع): كل طعام طاهر لا مضرة فيه من حبوب (ء) وثمار (ء) غير مسكرة (ء) ومسطلة (ء) ومُزِيلة (ء) للعقل.

٢- وما كان من ذلك يسكر (و) أو يسطل (و) أو يزيل (و) العقل: فهو محرم (ع)، وإن كان طاهرًا.

٣- والخمر: نجسة (ع) مُحَرَّمة (ع).

٤- ويَحْرُم (و): النجاسات كلها (ء) من دم (ء) وعذرة (ء) وبول (ء) وروث (ء) ودود (ء) وقيح (ء) وصديد (ء).

٥- ويَحْرُم (و): مُضِر كسُمِّ ونحوه.

٦- ومُبَاح (ع): كل حيوان طاهر لا مَضَرَّة فيه من بهيمة الأنعام ودجاج (ع) وأوز (ع) وحمام (ع) وبط (ع) وجميع جنس (ع) عصفور ويمام (ع) وزرزور (ء) (ع) وفاخت (ء) (ع) وترغل (ء) (ع) وزاغ (ء) (و) وببغاء (و) (ء) وطاوس (ود) وعندليب (ء) وغراب (ود) زرع وصرد (ود)، وكل طير (ء) غير ما يذكر، وكل وحشي (و) من بقر (ع) وظباء (ع) وحمر (ع) وزرافة (ء) (و) ونعامة (ء) (و) ووعل (و) (ء) وأيل (ء) (و) وأرنب (ود) (ء) ووبر (ء) (و).

٧- ويَحْرُم (و): الثعلب.

٨- وأحل (وش): ضَبْعًا.

٩- وأحل (وش): ضَبًّا.

١٠- ويحل (ود) سِنَّور بَرّ.

١١- وأحل (وش): يربوعًا.

464