Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
١- مُبَاح (ع): كل طعام طاهر لا مضرة فيه من حبوب (ء) وثمار (ء) غير مسكرة (ء) ومسطلة (ء) ومُزِيلة (ء) للعقل.
٢- وما كان من ذلك يسكر (و) أو يسطل (و) أو يزيل (و) العقل: فهو محرم (ع)، وإن كان طاهرًا.
٣- والخمر: نجسة (ع) مُحَرَّمة (ع).
٤- ويَحْرُم (و): النجاسات كلها (ء) من دم (ء) وعذرة (ء) وبول (ء) وروث (ء) ودود (ء) وقيح (ء) وصديد (ء).
٥- ويَحْرُم (و): مُضِر كسُمِّ ونحوه.
٦- ومُبَاح (ع): كل حيوان طاهر لا مَضَرَّة فيه من بهيمة الأنعام ودجاج (ع) وأوز (ع) وحمام (ع) وبط (ع) وجميع جنس (ع) عصفور ويمام (ع) وزرزور (ء) (ع) وفاخت (ء) (ع) وترغل (ء) (ع) وزاغ (ء) (و) وببغاء (و) (ء) وطاوس (ود) وعندليب (ء) وغراب (ود) زرع وصرد (ود)، وكل طير (ء) غير ما يذكر، وكل وحشي (و) من بقر (ع) وظباء (ع) وحمر (ع) وزرافة (ء) (و) ونعامة (ء) (و) ووعل (و) (ء) وأيل (ء) (و) وأرنب (ود) (ء) ووبر (ء) (و).
٧- ويَحْرُم (و): الثعلب.
٨- وأحل (وش): ضَبْعًا.
٩- وأحل (وش): ضَبًّا.
١٠- ويحل (ود) سِنَّور بَرّ.
١١- وأحل (وش): يربوعًا.
464