Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
١١٩- ولا تقبل ( و د): توبة زنديق، ومن تكررت ردته ، أو سب الله أو رسوله ، أو سخر بغير أدوية.
١٢٠- والمرتد إن كانت ردته بنفي (ء): فإسلامه بإثبات ما نفاه (ء) ، أو إثبات : فبنفي ما أثبته (ء) ، أو بجحد (ء) : فأن يقر بما جحد ، أو بترك ( ء) : فيفعل ما تركه.
١٢١- ومن ارْتَدَّ: لم يزل ( و) ملكه، ويكون ( و) موقوفًا وتصرفاته موقوفة.
١٢٢- فإن عاد: يعود (و) ملكه، ويصح ( و) تصرفاته ويضمن ما أتلفه.
١٢٣- والساحر الذي يركب المكنسة أو نحوها فتطير به في الهواء: يكفر (و) ويقتل ( و ).
١٢٤- وبالأدوية : لا يكفر ( و) ويعزر ( و) ويضمن ( و) ما أفسد.
١٢٥- ومن يعزم على الجن ويزعم أنها تطيعه: لا يكفر ( و) ولا يقتل ( و).
١٢٦- والسيميا (ء) : نوع من السحر المحرم.
١٢٧- ويباح ( و): فعل دواء لرؤية أرواح الجن (ء) وطردهم (ء) مع أمن ضرر (ء) وكذا طاعتهم (ء) له.
١٢٨- يَحْرُم (و): تَعَدِّي إنسي على (ء) جني بقتل (ء) أو (ء) قطع طرف أو إفساد (ء) نفس أو مال (ء) من غير موجب لذلك.
١٢٩- ويَحْرُم (و): زنا (ء) بِجِنِّيَّة ولواط (ء).
١٣٠- ولا يجب ( و) بهم قصاص (ء).
١٣١- ولا يجوز (و): تزويجهم (ء).
١٣٢- ويَحْرُم (و) عليهم (ء): التَّعَدِّي على الإنس بقتل (ء) أو ضرر (ء) في
462