Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
٨٩- قُطّاع الطريق إذا قدر عليهم: يقتل ( و) من قَتَل ويصلب ( و).
٩٠ - ويتحتم ( و) : استيفاء جناية دون النفس وردؤهم : يكون ( و) كالمباشر .
٩١- ومن أخذ المال ولم يقتل: يقطع (و) يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد .
٩٢- ويحسم (و) ويخلى ( و): إذا أخذ ما يقطع السارق في مثله .
٩٣- فإن عادوا بعد القطع: قطع (خ ) الباقي.
٩٤- ومن لم يقتل ولا أخذ : نفي ( خ ) ، فلا يترك يأوي بلدا .
٩٥- قلت : من لا يفيد فيه النفي أحبسه ( وش ) أبدًا . والله أعلم .
٩٦- ومن تاب قبل القدرة عليه : يسقط ( و) حق الله ، ويؤخذ ( و) بحقوق الآدميين ما لم يعف له عنها .
٩٧۔ ومن أريدت نفسه أو حرمته أو ولده أو ماله : فله أن يدفع ( و) عن ذلك بأسهل ما يعلم دفعه به .
٩٨- فإن لم يحصل إلا بالقتل: يجوز (و) له ، ولا يضمن ( و).
٩٩- وإن قتل: يكون ( و) شهيدًا .
١٠٠- وسواء كان الصائل آدميًّا أو غيره .
١٠١- وكذلك حكم من دخل داره مُتَلَصِّصًا.
١٠٢- ومن عض إنسانًا فانتزع يده من فيه فسقطت ثناياه : لا يلزمه ( و) فيها شيء . وإن نظر في بيته من خصاص الباب فخذف عينه ففقأها : لا يلزمه ( و) شيء . والله أعلم .
459