Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
لغير حاجة (ء).
٢٩- ومن وطئ أخته من (ء) الرضاع بملك اليمين أو غيرها ممن تحرم (ء) بالرضاع وهو يعلم: حُدَّ (خ).
٣٠- ومن وطئ جارية زوجته بإذنها: جُلِدَ (خ) مائة سوط.
٣١- ويشترط (و) لوجوب الحد: شروط ثلاثة:
٣٢- الأول: الوطء في الفرج بأن يغيب الحشفة.
٣٣- وأوجبه (وش): بوطء دبر (ء) من ذكر (ء) وأنثى (ء) غير زوجته (ء).
٣٤- ولا يجب (و): بالسّحاق (ء)، ويلزم (و) التعزير.
٣٥- الثاني: انتفاء الشبهة. فلا يجب (و): بمشتركة وجارية ولد، ولا بمن ظنها زوجته أو أمَتُه بليل وضرير، وغيرهما (ء)، أو في نكاح مختلف (ء) فيه. وإن أكره على الزنا: حُدَّ (خ).
٣٦- ويُحَدُّ (و): بوطء ميتة ومزوجة ولو بعبد (ء) وخامسة (ء).
٣٧- وإن استأجرها للزنا: أحدُّه (وش).
٣٨- الثالث: ثبوت الزنا بشهادة أربعة من العدول الأحرار الذكور في مجلس واحد أو يقر (و) به أربع مرات في مجلس واحد أو مجالس، وهو بالغ عاقل.
٣٩- وغير معتبر (ع): حرية. فيحد (و): عبد (ء) ومدبر (و) (ء) ومكاتب (و) (ء) وأم ولد (و) (ء) بإقراره.
٤٠- وإن حملت من لا زوج (ء) لها ولا سيد (ء): لم يجب (و) الحد. والله أعلم.
452